العلامة الحلي

164

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ويصبح حتى تطلع الشمس ويخرج » « 1 » . مسألة 518 : يجوز للشيخ الكبير والمريض والمرأة وخائف الزحام المبادرة إلى الخروج قبل الظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة ، للضرورة . ولرواية إسحاق بن عمّار - الصحيحة - قال : سألت الكاظم عليه السّلام : عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم يحرم بالحجّ ويخرج إلى منى قبل يوم التروية ؟ قال : « نعم » قلت : فيخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا أو يتروّح بذلك ؟ قال : « لا » قلت : يتعجّل بيوم ؟ قال : « نعم » قلت : يتعجّل بيومين ؟ قال : « نعم » قلت : ثلاثة ؟ قال : « نعم » قلت : أكثر من ذلك ، قال : « لا » « 2 » . مسألة 519 : يستحب له عند التوجّه إلى منى الدعاء بالمنقول ، وإذا نزل منى ، دعا بالمأثور . قال الصادق عليه السّلام له « 3 » - في الصحيح - : « إذا انتهيت إلى منى فقل : اللهم هذه منى ، وهي ممّا مننت به علينا من المناسك ، فأسألك أن تمنّ عليّ بما مننت به على أنبيائك ، فإنّما أنا عبدك وفي قبضتك ، ثم تصلّي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر والإمام يصلّي بها الظهر الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر والإمام يصلّي بها الظهر لا يسعه إلّا ذلك وموسّع أن تصلّي بغيرها إن لم تقدر ثم تدركهم بعرفات » قال : « وحدّ منى من العقبة إلى وادي محسّر » « 4 » .

--> ( 1 ) الاستبصار 2 : 254 - 892 ، التهذيب 5 : 177 - 592 بتفاوت يسير في اللفظ في الأخير . ( 2 ) التهذيب 5 : 176 - 589 ، الإستبصار 2 : 253 - 889 . ( 3 ) أي : للسائل . ( 4 ) الكافي 4 : 461 ( باب نزول منى وحدودها ) الحديث 1 ، التهذيب 5 : 177 - 178 - 596 .